السيد محسن الخرازي

46

خلاصة عمدة الأصول

ومنها : تعيين بقاء الموضوعات بعد تغيير أحوالها وعدمه . ومنها : تصديق الدّلالات بأنواعها من المطابقيّة والتضمنّيّة والالتزاميّة والمفهوميّة والمنطوقيّة . ومنها : تعيين نوع الجمع بين الأدلّة من التّخصيص أو التّقييد أو الحكومة أو الورود . ومنها : الحكم بوجود الاعتبارات كاعتبار النّصف والرّبع ونحوهما من الكسور التسعة من دون تشخّص خارجي لها مع أنّ الجسم الخارجي متشخّص ومتعيّن بجميع أجزائه . ومنها : تعيين موضوع الحكم بإدراج شيء كالملاقاة في مثل « النجس ينجّس الشيء » وكالمماسّة في مثل « السكّين يقطع اليد » . ومنها : إلغاء الخصوصيّة في مثل رجل شكّ في كذا وكذا فإنّ العرف يحكم في مثله بعدم مدخليّة الرجوليّة . ومنها : تعيين موارد انطباق العناوين الثّانويّة . ومنها : تعيين نوع القضيّة من الخارجيّة أو الحقيقيّة . ومنها : البناءات العمليّة العقلائيّة كرجوع الجاهل إلى العالم وغير ذلك من الموارد . المقام الثالث : أنّ العرف مرجع في الموارد المذكورة ونحوها فيما إذا حكم بالعلم واليقين دون الظنّ والتخمين والمسامحة . المقام الرابع : أنّه يجوز للشارع تخطئة العرف فيما حكم أو بنى عليه وكم له من نظير كالنهي عن المعاملات الربويّة ومالية المسكرات وغير ذلك ولا إشكال فيه لأنّ النهي